ميرزا حسين النوري الطبرسي

146

مستدرك الوسائل

وجب عليه أن يصلي الظهر ، في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت ، في استقبال القدم الخامس " . 30 - ( باب ابتداء النوافل ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد الصبح ، وبعد العصر ، هل يكره أم لا ؟ ) 3226 / 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي بن محمد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، قال : " نعم ، ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال إبليس : ان بني آدم يصلون لي " . 3227 / 2 - المجازات النبوية للسيد الرضي ( رحمه الله ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا طلع حاجب ( 1 ) الشمس ، فلا تصلوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس ، فلا تصلوا حتى تغيب " . وعنه ( 2 ) ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد ذكر صلاة العصر : ولا

--> الباب - 30 1 - المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 257 ، وعنه في البحار ج 83 ص 151 ح 15 . 2 - المجازات النبوية ص 374 ح 290 ، وعنه في البحار ج 83 ص 150 ح 14 . ( 1 ) في هامش المخطوط : قال السيد : المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها ( منه قدس سره ) . ( 2 ) المجازات النبوية ص 432 ح 350 ، وعنه في البحار ج 83 ص 151 .